المكتب العلميدراساتقسم البحوث و الدراساتكاتبوا التيارمكتب شؤون الأسرةوهيبة المصري

تسليط الضوء على حقوق الطفل في القانوني الدولي

تصلنا كل صباح أخبار عن استمرار الحرب في سورية، واستمرار لمذابح وتعذیب وإعدامات فظيعة، وأيضاً تھجیر المدنیین، وإشراك الأطفال بشكل مباشر أو غیر مباشر في العملیات العدائیة والتي قائمتھا لا تنتھي، إن ھذه الأعمال غیر مشروعة وتُعتبر انتھاكاتٍ صریحة لمجموعة من القوانین المعترف بھا عالمیاً، والمعروفة بالقانون الدولي الإنساني، إن القانون الدولي الإنساني الى جانب الصكوك الدولیة یھدف إلى ضمان معاملة الإنسان في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة زمن الحرب دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون أو الدین أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معیار آخر، وقد تطور ھذا القانون بفضل ما یعرف باتفاقیات جنیف، والتي تضم القواعد والبروتوكولات الدولیة الموضوعة تحت رعایة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والتي تھتم أساساً بحمایة ضحایا الحرب، وكذلك بقانون لاھاي الذي یھتم بالنتائج التي انتھت إلیھا مؤتمرات السِّلم التي عُقدت في عاصمة ھولندا ویتناول أساساً الأسالیب والوسائل الحربیة المسموح بھا، وكذلك بفضل مجھودات الأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من استخدام أسلحة معینة لعدم مراعاتھا إنسانیة الإنسان، ویمكن القول أن القانون الدولي الإنساني یقوم الیوم على إطار قانوني دولي یختص بالصكوك الدولیة المنعقدة في إطار الأمم المتحدة وقانون (جنیف) وقانون (لاھاي).
ولكن ورغم وجود العدید من القوانین والقواعد القانونیة التي تتضمن حمایة الأطفال والنساء في أوقات النزاعات المسلحة كما موضحة في اتفاقیات جنیف والبروتوكولان الملحقین.. إلا أنھا یتم اختراقھا وعدم تنفیذھا من قبل الدول أطراف النزاع وسورية خیر مثال على ذلك.

توصيف النزاع في سورية:
يوصف النزاع في سورية قانونيا تحت باب “النزاعات الداخلیة” والتي تعني: النزاعات التي تنشأ داخل الدولة وتخضع تسویتھا كقاعدة عامة إلى قواعد القانون الداخلي ولا شأن للدول الأخرى بھا.
تبنى القانون الدولي التقلیدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأھلیة، كما تجلى ذلك في لائحة معھد القانون الدولي لعام 1955 حول حقوق وواجبات الدول الأجنبیة ورعایاھا في حالة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بھا والمتنازعة مع التمرد، وواجب على الدول الأجنبیة مراعاة الحكومة الشرعیة بصفتھا الممثل الوحید للدولة، وللدولة المتنازعة مع الثوار أن تعترف لھم بصفة المحاربین.
إلا أنه وبحكم السنین الأخیرة ظھرت الحاجة إلى ضرورة تأثیم الإنتھاكات التي ترتكب في زمن النزاع المسلح الداخلي فكانت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد منحت للمحكمة صراحة صلاحیة النظر في الجرائم ضد الإنسانیة عندما تقترف في إثناء نزاع مسلح ذي طابع دولي أو داخلي وتوجه ضد سكان مدنیین، وقد جاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 1998 بالنص صراحة على معاقبة جرائم الحرب سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو الداخلیة، وھذا التقارب مرده ما أسفرت عنه النزاعات المسلحة الغیر الدولیة في یوغسلافیا السابقة ورواندا من مآسي فاقت العدید من النزاعات المسلحة الدولیة، وتكتفي المادة (3) من البروتوكول الثاني في جملتھا الأولى بذكر النزاع المسلح الذي لیس له طابع دولي، والدائر في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبیق أحكامھا.

قوانين حماية الأطفال في أوقات الحروب:
للطفل بوصفه شخصاً متضرراً خلال النزاعات المسلحة، نصیب من الحمایة، وھي على نوعین:
1- حمایة عامة للمدنیین، تكفلھا اتفاقیة جنیف الرابعة وبروتوكول جنیف الأول لعام 1977، فیستفید منھا الطفل لكونه من المدنیین.
2- حمایة خاصة أمنتھا الاتفاقیة وبروتوكول جنیف الأول من وضع خاص یعود إلى ضعفه.
إلا إن تخصیص ھذه الحمایة للأطفال وردت علیھا عدة ملاحظات منھا : إن اتفاقیة جنیف الرابعة وكذلك بروتوكول جنیف الأول لعام 1977 لم یضعا تعریفاً للطفل المحمي بموجب الأحكام الخاصة الواردة فیھا، ھذا من جھة ومن جھة أخرى اختلفت مدّیات العمر التي أخذ بھا الاثنان في حالات متنوعة تتعلق بالأطفال، فبعض الأحيان في نصوص معینة استخدم تعبیر الأطفال الذین لاتقل أعمارھم عن 15 سنة، وفي موضع أخر استخدم تعبیر أطفال حدیثي الولادة وفي حالات آخرى تقرر عدم تنفیذ عقوبات محددة على الأطفال الذین لاتتجاوز أعمارھم 18 سنة، وبذلك اختلفت المدیات العمریة بحسب الحالات التي تتولى علاجھا ومن أمثلة الحمایة التي قدمھا القانون الدولي الإنساني، أن تعمل أطراف النزاع على السماح بمرور ارسالات الأغذیة الضروریة والملابس للأطفال الذین تقل أعمارھم عن 15 سنة ، وكذلك أن تعمل أطراف النزاع على اتخاذ التدابیر الضروریة لضمان عدم إھمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر من الذین تیتموا أو تفرقوا عن عائلاتھم وتیسیر أعالتھم وممارسة دینھم وتعلیمھم في جمیع الأحوال، وتسھیل إیوائھم في بلد محاید طوال مدة النزاع مع التأكد من توافر الشروط المقررة أعلاه ، وإذا كان الأطفال من الأجانب الذین یوجدون على أراضي أحد أطراف النزاع فقد اكد القانون الدولي الإنساني على وجوب انتفاع ھؤلاء الأطفال الذین تقل أعمارھم عن ١٥ سنة من أي معادلة تفضیلیة یعامل بھا رعایا الدولة المعنیة، وإذا قررت الدول أطراف النزاع إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة في أثناء قیام الأعمال العدائیة، أو التي أنشأتھا في وقت السلم فأن من بین الأشخاص التي یستفاد من الحمایة التي تؤمن لھذه المناطق ھم الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر حیث یمكن إدخالھم إلى ھذه المناطق ، وكذلك الحكم الذي یقضي بصرف أغذیة إضافیة للمعتقلین لفئات محددة ومن بینھم الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والى جانب ھذه الأحكام كانت ھناك نصوص تشیر إلى منح الحمایة للأطفال دون أن تشیر إلى أعمارھم، كما في النص الذي یفرض على عاتق سلطة الاحتلال أن تكفل بالاستعانة بالسلطات المحلیة حسن تشغیل المنشآت المخصصة لرعایة الأطفال واتخاذ التدابیر اللازمة لتیسییر التحقق من ھویتھم وتسجیل نسبھم، وعدم جواز تغییر جنسیتھم أو أن تلحقھم بتشكیلات أو منظمات تابعة لھا، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمین إعالة وتعلیم الأطفال الذین تیتموا أو افترقوا عن عائلاتھم بسبب الحرب إذا كانت المؤسسات المحلیة عاجزة عن ذلك ، مھما كانت الإشارة إلى الطفل دون إشارة إلى عمره.
ورغم كل ذلك، يجب التأكيد على ما جاء به بروتوكول جنیف الأول، والذي أضاف أحكاماً جدیدة تؤمن حمایة اكثر للأطفال الذین یعانون من ظروف النزاعات المسلحة، فقد نص على أنه: “یجب أن یكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لھم الحمایة ضد أیة صورة من صور خدش الحیاء، ویجب أن تھیأ لھم أطراف النزاع العنایة والعون اللذین یحتاجون إلیه، سواء بسبب سنھم أم لأي سبب أخر”، ثم عقبھا نصوص آخرى تكفل الحمایة للطفل من أفعال معینة، وھي حظر تجنید الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 15 سنة، وبوجه خاص حظر إشراكھم في العملیات العدائیة بصورة مباشرة حیث فرض على أطراف النزاع اتخاذ ما یلزم من تدابیر تكفل ذلك، وكذلك أن تمتنع ھذه الأطراف عن تجنید ھؤلاء الأطفال في قواتھا المسلحة، وفي موقع أخر ورد ذكر الأطفال دون أن یتم تحدید عمرھم، وإذا قبض على الأطفال وتم احتجازھم أو اعتقالھم لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح، فینبغي على أطراف النزاع أن یقوموا بوضعھم في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغین، بإستثناء الحالات التي یتم فیھا إعداد أماكن لإقامة وحدات عائلیة.
وإننا نجد أن البروتوكول صعد بعمر الطفل إلى أن أوصله إلى 18 سنة فقرر حظر تنفیذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذین لم یبلغوا بعد سن الثامنة عشرة من عمرھم وقت ارتكاب الجریمة، وفي حكم آخر جعل البروتوكول الأطفال حدیثي الولادة یدخلون ضمن ما أورده من إیضاح حول مصطلح الجرحى والمرضى، حیث نص على أن یشمل تعبیر الجرحى والمرضى الذین یحتاجون إلى مساعدة ورعایة طبیة لأطفال حدیثي الولادة مما منحھم الحق في أن یستفادوا من الأحكام التي قررھا بشأن تقدیم العلاج والمساعدة والحمایة المقررة للجرحى والمرضى، وفي إطار حمایته للأطفال أیضاً تقرر أن یمتنع الأطراف في النزاع من أن یقوموا بتنفیذ عقوبات الإعدام على أمھات صغار الأطفال اللواتي یعتمد علیھن صغارھن وذلك لاجل توفیر العنایة اللازمة لھؤلاء الأطفال غیر القادرین على العنایة بأنفسھم، كما نص البروتوكول على التدابیر المحددة التي ینبغي التقید بھا عندما یتم إجلاء الأطفال الذین لا یكونوا من رعایا الدول أطراف النزاع أو دولة الاحتلال.
استمرت الجھود الدولیة في دراسة موضوع حقوق الطفل التي ینبغي حمایتھا في كل الأوقات والتي انتھت إلى وضع اتفاقیة حقوق الطفل التي تولت من جھة تعریف من ھو الطفل، ومن جھة بیان الأحكام الخاصة بموضوع الأطفال الذین قد یواجھون ظروف نزاعات مسلحة، حيث عرّفت اتفاقیة حقوق الطفل التي ھي جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان الطفل (بأنه كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، مالم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه)، كما تم وضع بروتوكول خاص بحقوق الطفل یعالج موضوع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتم اقرار مجموعة من الأحكام في البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل 2000 النافذ عام 2002 ھذه الأحكام:
١- أن تتخذ الدول جمیع التدابیر لضمان عدم اشتراك أطفال لم یبلغوا الثامنة عشرة وھم أفراد في قواتھا المسلحة اشتراكاً مباشراً في الاعمال الحربیة.
٢- تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة للتجنید الإجباري.
٣- ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن التطوع في قواتھا المسلحة الوطنیة عن السن المحددة في م38/ ف (3) من اتفاقیة حقوق الطفل آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة ومعترفة بحق الأشخاص دون الثامنة عشرة في حمایة خاصة بموجب الاتفاقیة، وان تقوم كل دولة بإیداع إعلان تبین فیه الحد الأدنى الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتھا المسلحة، على أن تقوم الدول التي تسمح بالتطوع لھؤلاء الأطفال الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة في قواتھا المسلحة الوطنیة بالتأكد من أن یكون:
• التجنید تطوعاً حقیقیاً.
• بموافقة الأباء والأوصیاء القانونیین.
• أن یحصل ھؤلاء على المعلومات الدالة على الواجبات التي تنطوي على الخدمة.

  • التأكد من أن عمر الطفل المتقدم للتطوع ھو حقیقي، إلى جانب أحكام آخرى.
    وبذلك ینھض الاختلاف بین أحكام ھذا البروتوكول واحكام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان المتعلقة بالطفل في حالة النزاعات المسلحة، حیث إن أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة تلك تحدد عمر الطفل الذي یجوز أولا یجوز إشراكه في عملیات عدائیة بصورة مباشرة والتي أحال إلیھا قانون حقوق الإنسان في اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 أشارت فقط إلى انھ لا یجوز تجنید الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 15 سنة تاركة بعدھا الذین بلغوا ھذا السن إمكانیة تجنیدھم من جانب أطراف النزاع المسلح دون الإشارة ما اذا كانوا ھم الذین أرادوا التطوع أم اجبروا على ذلك، في حین جاء البروتوكول لیمیز بین حالتین وھي حالة التطوع فھو الأمر الوحید المسموح به، وشرط أن لا یقل عمر المتطوع عن 15 سنة، وحالة التجنید القسري أو الإجباري الذي ھو محظور على الدول الأطراف القیام به حتى وان كان الطفل قد بلغ 15 سنة فلا یجوزان یكون التجنید إجباریاً إلا اذا كان الإنسان قد بلغ 18 سنة، كما قررت أن تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الكفیلة لمنع إشراك أطفال وھم أفراد قواتھا المسلحة في الأعمال الحربیة والذین لم یبلغوا 18 سنة، بمعنى أنھا رفعت سن الطفل إلى الحد الذي لم یبلغ الثامنة عشر بعد أن كانت ھذه المسألة متروكة لتقدیر الدول في إشراكھم أو عدم إشراكھم كما طلبت من الدول أن ترفع من السن الذي یجوز عنده للأطفال التطوع دون أن تقوم بتحدیده تاركة الأمر لتقدیر الدول، واشترطت في كل الأحوال أن یكون تجنید الطفل أي بتطوعھ قد تم بموافقة الأباء أو الأوصیاء علیھم وان یكون تجنیدھم تطوعا حقیقیا،ً أي وجود رغبة في التطوع ولیس عن طریق الإكراه بأي صورة كانت.

خاتمة:
من ھنا كان كل ماسبق من الأحكام اكثر منھا فاعلیة في حمایة الأطفال في إشراكھم فعلا في المنازعات كجنود یقاتلون أو یشاركون في العملیات العدائیة، وبھذا الاھتمام من جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحقوق الطفل في أثناء النزاعات المسلحة یبرز التكامل بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، الذي سیكمل بقواعده ما أصاب الأول من نقص وقصور في الحمایة، ومن هنا أيضا، يظهر أهمية حماية الطفل في القانون الدولي والذي نحاول في مكتب شؤون الأسرة لـِ تيار المستقبل السوري أن نُسلط الضوء عليه، كشفاً للسوريين عن الواقع الحقوقي البشري، وارتباطاً بالقانون الدولي، وإعادة للاهتمام به خاصة فيما خص الأطراف الأكثر ضعفاً كالأطفال.
وعليه فإننا في مكتب شؤون الأسرة لـِ تيار المستقبل السوري ندعو لتدريس القانون الدولي بكافة مندرجاته في المدارس والمعاهد والجامعات السورية، ونشر الثقافة الحقوقية الإنسانية بديلاً عن ثقافة التوحش أو ثقافة اللامبالاة الحقوقية.

وهيبة المصري
مكتب شؤون الأسرة
قسم البحوث والدراسات
تيار المستقبل السوري

المراجع:

  • د.إسراء علاء الدين نوري، واقع حقوق الأطفال والنساء في أوقات النزاعات المسلحة، مركز دراسات النهرين، غير مطبوع.
  • د. أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الـسياسية والدوليـة، ط ،1 (القـاهرة، دار الكتـاب المصري، 1989)، ص73 .
  • أمحمد برادة غزيول، مدلول القانون الدولي الإنساني ومجالات الحماية القانونية التي يشملها، بحث منشور على الإنترنيت: ma.courappelfes.www://h
  • د.مفيد محمود شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، ط،1 دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000, 143.
  • المقدمة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الذي اعتمد بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة رقم (263) في دورتها 54 في 25 / أيار/ 2000 والنافذ في عام 2002 .
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى