أرشيف عام

النظام يقر تعديلات على قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا

أقر “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم “11” لعام 2011، المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات في الأراضي السورية.

وتضمنت المادة الأولى من التعديل الجديد، أنه “يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري، طبيعياً كان أم اعتبارياً، بأن تكون إقامة الشخص في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة وأن يكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن وعلى وجه الاستقلال ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخص وفق نظام ضابطة البناء وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية”.

كما تضمنت أيضاً: “لا يقبل الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز، وأن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها وفقاً للحاجة على أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية”.

ونص التعديل في المادة الثانية على أنه “يُمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية”، بعد أن كان سابقاً بحاجة لموافقة وزير الداخلية.

بينما نصت المادة الثالثة في فقرتها الأولى على أنه “يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه”، بعد أن كان سنتين قبل التعديل.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة ذاتها، “تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك إذا لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة”.

……………………………………………………………………………………….

أن التعديلات الجارية على القانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ تتعلق برفع القيود التي كانت بمنع تملك الاجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها ٢٠٠ ولا تقل عن ١٤٥ متر وعدم السماح بالافراز الطائفي. ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية .

إن إلغاء هذه القيود يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم ٦٦ لعام ٢٠١٢ و القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ والذين شملا مناطق المزة و الرازي و داريا و كفرسوسة و القدم و مخيم اليرموك و جنوب دمشق و الغوطة الشرقية والقابون و بعض أحياء دمشق القديمة .والتي الت ملكيتها إلى رجال أعمال إيرانيين و روس و رجال أعمال مقربون للنظام السوري وشركات الاعمار الأجنبية و التي بدأت بإنشاء المشاريع عليها منذ أكثر من ٣ سنوات مثل مشروع ماروتا سيتي وذلك قبل استكمال الإجراءات القانونية.

التعديلات تمنح هؤلاء حرية التملك و التصرف في عقارات السوريين المهجرين و فتح أسواق تجارة العقارات الاجانب مما يعزز دعم خزينة النظام بالقطع الأجنبي و استكمال جريمة التغيير الديموغرافي من خلال توطين وتمليك الإيرانيين و الميليشيات الأفغانية والعراقية الباكستانية و حزب الله و غيرهم من المرتزقة في دمشق اولا ثم في مراكز المحافظات الكبرى مثل حلب وحمص وحماه , مع العلم ان لجنة تقدير القيمة المالية للعقارات المشمولة بالمرسوم 66 والقانون 10 قدرت سعر المتر في تلك المناطق من 30000 الى 40000 ليرة سورية اي ما يعادل 10 دولار بينما سعر المتر الحقيقي وصل الى ما بين 5000 الى 8000 دولار , أن هذه التعديلات تعتبر جريمة بحق السوريين تطال واملاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها و بيعها الاجانب دون وجه حق.

نشر بتاريخ 21-02-2021

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى