التعددية الدينية من فقه المنع إلى فقه التدبير المقاصدي

تقديم، حادثة صغيرة ودلالة كبرى:

تداول السوريون مقطعاً مصوراً لحضرة صوفية، وذلك في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حيث أقيمت داخل مقام الإمام النووي في مدينة نوى بريف درعا.

وفي اليوم نفسه، صدر بيان عن مجلس شورى نوى يستنكر هذه الممارسات، معتبراً إياها "مظاهر غلو وتعلق بالأضرحة" لا تنسجم مع هدي الكتاب والسنة، ودعا المنتسبين إلى الطرق الصوفية إلى "الكف عن كل ما من شأنه ترسيخ مظاهر الغلو والجهل في الدين".

ثم صدر موقف رسمي عن مدير أوقاف درعا برفض هذه الممارسات.

هذه الحادثة، التي قد تبدو هامشية في خضم التحديات الكبرى التي تواجهها سورية، تكشف عن إشكالية تأسيسية في المرحلة الانتقالية، فكيف تتعامل الدولة والمجتمع مع التعددية الدينية والمذهبية، دون أن يتحول الخلاف الفقهي إلى أداة قمع، أو أن تتحول الحرية الدينية إلى فوضى تهدد النسيج المجتمعي؟

هذا المقال لا يهدف إلى الانحياز إلى طرف على حساب آخر، بل إلى تقديم قراءة مقاصدية حضارية تسعى إلى تجاوز ثنائية "المنع" و"الإطلاق"، نحو "فقه التدبير" الذي يضمن حق الجميع في التعبير عن معتقداتهم، ويحمي في الوقت نفسه النظام العام والقيم الجامعة.

أولاً، الأساس النصي:

لا يمكن الحديث عن التعددية الدينية في الإسلام بمعزل عن مقصد حفظ الدين، الذي هو أول الضروريات الخمس.
لكن حفظ الدين، في الفهم المقاصدي الصحيح، لا يعني فرض فهم واحد للدين، بل يعني ضمان حرية الاختيار التي بها يتحقق التكليف.

النصوص القرآنية (الإكراه منفي، والاختلاف سنة إلهية):

يقول تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: 256). وقد أكد الفقهاء أن هذه الآية "أقرَّت مبدأ الحرية الدينية؛ فلم تُكْره أحداً على اعتناق دين بعينه، وضمنت لأهل كل ديانة أن يمارسوا طقوسهم الدينية في دور عبادتهم في بلاد المسلمين بكل حرية" .

فالآية لا تنفي الإكراه على "الاعتقاد" فحسب، بل تؤسس لمبدأ أوسع، وهي "الحرية الدينية" التي تشمل "الممارسة" أيضاً.
ويقول تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (هود: 118)، إذا، لو شاء لخلق عباده على ملة واحدة، ولكن جرت سنته سبحانه في الخلق على التنوع والاختلاف، فالاختلاف "سنة إلهية" يجب تدبيرها، ويقول تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: 99)، وفي هذا "إنكار صريح" على من يحاول "إكراه الناس" على الإيمان .

ويقول تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13). فالغاية من التنوع هي "التعارف"، لا "التصارع"، ولا "الإلغاء".

السنة النبوية:

إذا كانت الآيات قد أسست لمبدأ الحرية الدينية، فإن صحيفة المدينة هي "التطبيق العملي" لهذا المبدأ.

فقد أكدت أن النبي ﷺ بنى المجتمع المدني بناءً جديداً، فكان إقرار مبدأ التعايش بين مختلف القبائل والفصائل والديانات والطوائف أحد أهم أهداف النبي ﷺ عقب هجرته إلى المدينة، وقد نصت الصحيفة على أن "المسلمين واليهود أمة واحدة"، وأقرت "حرية العقيدة"، و"احترام الديانات الأخرى"، و"عدم فرض الإسلام بالقوة".

وقد وصفها مفتي الجمهورية المصرية السابق بأنها "أول من أرسى مبدأ المواطنة"، حيث صاغها النبي ﷺ "لإتاحة حرية العقيدة لغير المسلمين، مع الانتماء للوطن وعدم التفرقة مطلقا على أساس العقيدة".

كما أقر النبي ﷺ وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف، وهو "بيت الله المختص بالمسلمين"، وقد أراد بعض الصحابة منعهم، فقال ﷺ: "دَعُوهُم"، فصلّوا إلى المشرق .

وهذا يدل، على أن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده، وأن السماح ببناء دور العبادة لغير المسلمين هو من متممات الحرية الدينية ولوازمها.

ثانياً، فقه المذاهب في مسألة الحضرات والذكر الجماعي:

بعد تأسيس مبدأ الحرية الدينية، ننتقل إلى المسألة الفقهية الخاصة: حكم الحضرات الصوفية والذكر الجماعي.
وهنا لا بد من التذكير بأن هذا "خلاف فقهي معتبر"، لا "مسألة قطعية"، وأن الفقهاء أنفسهم اختلفوا فيها، ولا يجوز أن يُحسم خلافهم "بالمنع الرسمي".

أدلة المجيزين:
استدل المجيزون بجملة من النصوص:

  • حديث "حِلَق الذكر": قال ﷺ: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا"، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: "حِلَقُ الذِّكْر" (رواه الترمذي) .
  • حديث معاوية بن أبي سفيان: أن النبي ﷺ خرج على "حلقة من أصحابه" فقال: "ما أجلسكم؟" قالوا: "جلسنا نذكر الله ونحمده" (رواه مسلم والترمذي والنسائي) . وفي هذا "ترغيب في الاجتماع على الذكر" .
  • فعل الصحابة: نقل ابن حجر الهيتمي أن المتصوفة استدلوا على "جواز الرقص" بحديث "حجل جعفر بن أبي طالب بين يدي النبي ﷺ"، وعلله الهيتمي بأنه "نابع من شعوره"، وقد ذكر أن الهيتمي "جوز الرقص الذي يحدث اضطراراً عند الوجد" .
  • الغزالي: أفرد في "إحياء علوم الدين" كتاباً كاملاً عن "آداب السماع والوجد"، وعنون بابه الأول بـ "باب ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق"، وذهب إلى أن السماع "قد يكون مباحاً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مستحباً" .

أدلة المانعين:
في المقابل، استدل المانعون بـ:

  • حديث "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (رواه مسلم)، حيث اعتبرت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية أن "التصوف نحلة مبتدعة في الإسلام، وكل بدعة ضلالة"، وأفتت بـ "عدم جواز مصاحبة الصوفية ولا حضور مجالسهم" .
  • كراهة الاجتماع للذكر: نقل مالك كراهة الاجتماع للذكر، وقال أحمد: "ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وَعْدٍ إلا أن يُكثروا" (أي يتخذوه عادة) .
  • الذكر بصوت واحد: اعتبر الشاطبي أن "التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد" من "البدع الإضافية" .

الموقف الوسط: "الاجتماع حسن، والتزام الهيئة بدعة"

غير أن ابن تيمية نفسه، الذي يُعدّ من أشد المنتقدين للصوفية، قد "فرّق" بين أصل الاجتماع، وبين التزام هيئة معينة.
فقد قال: "الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة، ولا اقترن به منكر من بدعة". وهذا "تفصيل دقيق"، يفتح الباب أمام "التدبير" لا "المنع"، فإذا كان الاجتماع حسناً في أصله، فإن التزام الهيئة (الصوت الواحد، والوقت المحدد) هو محل الخلاف، وليس أصل الفعل.

ثالثاً: لماذا لا يجوز للدولة أن تمنع الحضرة؟

بعد استعراض الخلاف الفقهي، يبرز السؤال: هل يجوز لجهة رسمية (كمدير أوقاف درعا) أن تمنع ممارسة دينية اختلف الفقهاء في حكمها؟

المنع يفترض "امتلاك الحقيقة":
المنع الرسمي "يفترض" أن الجهة المانعة "تملك الحقيقة" في مسألة "اجتهادية"، وهذا "ادعاء خطير"، يتناقض مع "تواضع" الفقهاء أنفسهم.
فابن تيمية، رغم تشدده، لم يقل "يجب منع الحضرة"، بل قال "الاجتماع حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة".
والغزالي، رغم أنه ليس صوفياً بالمعنى الطرقي، أفرد كتاباً كاملاً للدفاع عن "السماع". فكيف "تُمنع" ممارسة "اختلف فيها" كبار أئمة الإسلام؟

المنع يخالف "مقصد حفظ الدين":
حفظ الدين، كما يقول ابن عاشور، له صورتان: "حفظ دين كل أحد من المسلمين من أن يدخل عقيدته ما يُفسدها"، و"حفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة" .
والمنع، في هذه الحالة، "يُفسد" عقيدة الصوفية "لا يحفظها"، لأنه "يجبرهم" على التخلي عن ممارسة "يعتقدون" أنها قربة.
وهذا "إكراه" على "ترك" الدين، كما أن "الإكراه" على "الاعتناق" ممنوع.

المنع يخالف "مقصد حفظ النظام":
قد يُقال إن المنع ضروري لحفظ النظام العام. لكن هذا مبالغة. فالحضرة ليست خطراً على النظام، بل هي "ممارسة سلمية". والمنع، في هذه الحالة، يخلق النظام العام لا يحفظه، لأنه يولد شعوراً "بالتهميش" لدى الصوفية، ويجعلهم "أقلية مستهدفة"، بدلاً من "مكون" مشارك.

المنع يخالف "مقصد العدل":
يقول تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58). والعدل يقتضي أن يُعامل الجميع بالمعيار نفسه. فإذا سُمح لممارسة دينية بشكل، وجب السماح للممارسة الأخرى بالشكل نفسه، ما دامت "سلمية". والمنع الانتقائي (منع الحضرة، وعدم منع ممارسات أخرى) يخالف العدل.

رابعاً، نحو فقه مقاصدي للتعددية:

إذا كان المنع غير جائز، فما هو البديل؟
البديل ليس الإطلاق (السماح بكل شيء دون ضوابط)، بل التدبير (تنظيم الممارسة بضوابط تحمي الجميع). وهذا التدبير يستند إلى "مقاصد الشريعة" نفسها:

التمييز بين "المعتقد" و"الممارسة" و"الخطاب"
· المعتقد: لا يجوز "إكراه" أحد على تغييره، ولا "محاسبته" عليه، لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. وهذا مطلق.
· الممارسة: يجوز تنظيمها بضوابط تحمي "النظام العام" و"حقوق الآخرين"، لكن لا "منعها" لمجرد "الاختلاف الفقهي".
· الخطاب: يجوز "نقده" و"الرد عليه"، لكن لا "تجريمه" إلا إذا تضمن "تحريضاً على العنف" أو "تكفيراً".
فبيان مجلس نوى "خطاب نقدي"، وليس "تحريضاً"، ويجب "حمايته" كما يجب "حماية" الحضرة.

"المواطنة" كإطار جامع:
في الدولة الحديثة، المواطنة هي المقصد الذي يجمع جميع المكونات.
وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن "المواطنة" تعني "الانتماء إلى دولة معينة أرضا وواقعا، وحَمل جنسيتها" وأنه "ليس هناك مانع شرعي من إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي لا تتعارض مع الثوابت"، وهذا المبدأ ينطبق "من باب أولى" على "الدولة الإسلامية" نفسها، التي يجب أن "تسع" جميع مواطنيها، بغض النظر عن "مذاهبهم".

"الاعتراف" لا "الإنكار":
إن الاعتراف بالتعددية لا يعني الاعتراف بصحة كل معتقد. فالمسلم يعتقد أن دينه حق، وأن غيره قد يخالفه. لكن "الاعتراف" هنا "سياسي – أخلاقي"، لا "عقدي"، أي "الاعتراف بحق الآخر في الوجود والتعبير"، لا "الاعتراف بصواب معتقده".
وهذا هو "جوهر المواطنة": أن "يختلف" الناس في "المعتقد"، و"يتفقوا" في "الحقوق".

خامساً، نحو ترسيخ "فقه التدبير" في سورية:

انطلاقاً من هذا التحليل، يوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:

أولاً: إصدار "قانون دور العبادة والممارسة الدينية"، ينظم "حق" جميع الطوائف في "ممارسة شعائرها"، ويحدد "الضوابط" (السلامة، والنظافة، وعدم الإضرار بالآخرين)، دون "التمييز" بين "طائفة" وأخرى. وهذا يتوافق مع "مقصد حفظ الدين" و"مقصد العدل".

ثانياً: إنشاء "مجلس وطني للتنوع الديني والمذهبي"، يضم "ممثلين" عن جميع الطوائف (بما فيها الصوفية والشيعية والدرزية والمسيحية)، ويتولى "التنسيق" بينها، و"حل النزاعات" بالحوار، لا "بالمنع". وهذا يتوافق مع "مقصد حفظ النظام" و"مقصد المواطنة".

ثالثاً: إصلاح "مناهج التعليم الديني"، لتشمل "التربية على التعددية"، و"آداب الخلاف"، و"تاريخ الطوائف" في سورية، بدلاً من "التركيز" على "مذهب واحد". وهذا يتوافق مع "مقصد حفظ العقل" (تنمية التفكير النقدي) و"مقصد حفظ الدين" (فهم أعمق).

رابعاً: تدريب "الأئمة والخطباء" على "آداب النقد" و"إدارة الخلاف"، بحيث "ينتقدون" الممارسات التي يرونها "مخالفة" دون "تحريض" أو "تكفير". وهذا يتوافق مع "مقصد حفظ الدين" (حماية وحدة الأمة) و"مقصد حفظ النفس" (منع العنف).

خامساً: تعزيز "الإعلام الوطني" الذي "يعكس" تنوع المجتمع السوري، ويقدم "برامج" عن "الطوائف" المختلفة، بدلاً من "تجاهلها" أو "تشويهها". وهذا يتوافق مع "مقصد حفظ العقل" (مواجهة التضليل) و"مقصد حفظ النسل" (حماية الأجيال من الاستقطاب).

سادساً: إطلاق "ميثاق وطني للتعايش المذهبي"، يُصاغ بمشاركة جميع الطوائف، ويتعهد فيه الجميع بـ "احترام حق الاختلاف"، و"عدم استخدام العنف أو التحريض"، و"الالتزام بالحوار". وهذا يتوافق مع "مقصد حفظ الدين" و"مقصد حفظ النظام" و"مقصد المواطنة".

خاتمة:

تختبر حادثة نوى، رغم صغرها، تختبر "قدرة سورية الجديدة" على "تدبير التعددية". فإذا "منعت" الدولة "الحضرة"، فإنها "تكرر" منطق "الوصاية على الدين" الذي مارسه النظام السابق، وتدفع "الصوفية" إلى "التقوقع" أو "الاحتجاج". وإذا "أطلقت" الممارسات دون ضوابط، فإنها "تفتح" الباب أمام "الفوضى" و"الاستفزاز". والحل ليس "الاختيار" بين "المنع" و"الإطلاق"، بل "التدبير"، أي "الاعتراف" بحق الجميع في "التعبير عن معتقداتهم"، مع "تنظيم" الممارسات بضوابط "تحمي" الجميع.

فـ "العدل" لا يعني "التماثل"، بل "الاعتراف بالاختلاف" و"ضمان حق التعبير عنه" للجميع. وسورية، التي عاشت "عقوداً" من "الإقصاء"، تحتاج اليوم إلى "دولة" لا "تخشى" الاختلاف، بل "تحتضنه"، لأن "الاختلاف" هو "سنة" كونية، و"التنوع" هو "ثروة" وطنية.

والمطلوب ليس "إلغاء" الخلاف، بل "إدارته" بضوابط "العدل" و"الاحترام"، حتى لا يتحول إلى "فتنة"، ولا إلى "قمع".
وهذا هو "جوهر الإسلام الحضاري" الذي يتبناه تيار المستقبل السوري: "دين" يرى في "الاختلاف" رحمة، وفي "التنوع" قوة، وفي "المواطنة" عبادة.

المراجع:

  1. القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية 256؛ سورة هود، الآيات 118-119؛ سورة يونس، الآية 99؛ سورة الحجرات، الآية 13؛ سورة النساء، الآية 58.
  2. دار الإفتاء المصرية. (2016، 17 تشرين الثاني). حرية العقيدة مبدأ إسلامي عام (فتوى رقم 5766). https://dar-alifta.org/ar/fatwa/details/16428/
  3. وزارة الأوقاف المصرية. (2026، 10 حزيران). شرح تفصيلي لعناصر وثيقة المدينة في ضوء الهجرة النبوية. https://awkafonline.gov.eg/events-and-seasons-articles/92/10887/
  4. وزارة الأوقاف المصرية. (2025، 12 تشرين الثاني). التعايش السلمي والهجرة النبوية. https://awkafonline.gov.eg/events-and-seasons-articles/92/3273/
  5. ابن حجر الهيتمي. الفتاوى الحديثية.
  6. الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين (كتاب آداب السماع والوجد، ج 2). دار المعرفة.
  7. ابن تيمية، أحمد. مجموع الفتاوى. (نقل عنه في: IslamWeb. (2001، 28 أيار). الذكر الجماعي وأقوال العلماء بشأنه، فتوى رقم 8381. https://fatwatokuat.islamweb.net/?id=8381)
  8. الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الاعتصام.
  9. النووي، يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النووي.
  10. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (السعودية). فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية).
  11. مجمع الفقه الإسلامي الدولي. (2006). قرار رقم 155 (17/4) بشأن التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج ديارهم. https://iifa-aifi.org/ar/2209.html
  12. ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية.
  13. دار الإفتاء المصرية. (2016، 17 تشرين الثاني). شبهات حول بناء الكنائس (فتوى رقم 14039).
  14. القرضاوي، يوسف. الوطن والمواطنة؛ الحرية الدينية والتعددية في نظر الإسلام.
  15. مجلس شورى نوى. (2026، 5 تشرين الثاني). بيان حول الممارسات التي شهدها مقام الإمام النووي.
  16. مديرية أوقاف درعا. (2026، 5 تشرين الثاني). تصريح بشأن الممارسات في مقام الإمام النووي.

شاركها على:

اقرأ أيضا

تفكيك خلية لـ"داعش" في حلب

تفكيك خلية لـ'داعش' في حلب خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية القائمة في سورية.

6 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع

اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب

اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب يسلط الضوء على حماية البيئة كأولوية مهمة في سورية.

6 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع