البطاقة التعريفية:
تيار المستقبل السوري،تنظيمٌ سياسيٌّ ولدَ من رحمِ الثوَّرة السوريَّة، تأسَّس عام 2012م، حيث تم تسجيله رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 13نوفمبر 2012، الساعة 3:54:18 مساء، بمشاركة أحرار سوريَّة في الدَّاخل والخارج، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف الثوَّرة السوريَّة، وإعادة بناء سوريَّة حرَّة موحدَّة ومستقِلَّة.
Syrian Future Movement (SFM) :حمل اسم
سُجّل لاحقاً في عدة عواصم أخرى.
يعُد من أوائل التيارات والأحزاب المدنية التي تأسست في الأشهر الأولى لانطلاق الثورة السورية.
النظام الداخلي لـِ تيار المستقبل السوري
المادة 1:
التسمية: تيار المستقبل السوري.
Syrian Future Movement (SFM)
المادة 2:
الموقع: الجمهورية العربية السورية، وجميع المقرات الرسمية في الداخل والخارج.
المادة 3:
يعتبر تيار المستقبل السوري نفسه بوابةً تسع كل أطياف الشعب السوري، على اختلاف قومياتهم وأعراقهم وأديانهم ومذاهبهم، يسعى تيار المستقبل السوري كي يحصن الشعب دولته من أي وجهٍ من وجوه الاستبداد السياسي أو الديني ونحوهما، ويسعى لجعل سورية رائدة في محيطيها العربي والإسلامي، ويعمل لتصبح سورية المستقبل في مصاف الدول المتقدمة، كما ويلتزم في سبيل تحقيق أهدافه مبدأ الشورى والأسلوب الديمقراطي، ويعتمد في منهجه نشر الوعي الديني القويم المعتدل السمح، ويرى بالمنهج الاقتصادي الليبرالي الداعي للحرية الفردية مع ضرورة صيانتها واحترامها، ولا يرى أقليات تحت سقف المواطنة، ولا أكثرية خارج إطار العدالة والشفافية، ويهتم تيار المستقبل السوري بنشر الوعي السياسي المتجدد بين المواطنين كافة وبين أعضائه بوجه خاص، كما يعمل على ترسيخ روح العمل الجمعي العقلاني والوطني والأخلاقي والقيمي لمواجهة التحديات كافة الراهنة والمستقبلية، وبما يساعد في النهضة السورية، كما وينظر للمرأة باعتبارها نداً وشريكاً للرجل على نفس السويّة القانونية والأخلاقية، ويدعم دورها الرائد بكل المجالات والقطاعات.
المادة 4:
يشترط أن تتوافر في العضو/ ـة في تيار المستقبل السور ي الشروط الآتية:
1- أن يكون سوريّ الجنسية أصلاً.
2- أن يكون حسنَ السمعة والسيرة والأخلاق والوطنية والنزاهة.
3- ألا يكون مؤيداً للعنف والإرهاب أو أي أشكال الاستبداد.
4- ألا يقل عمره عن ست عشرة عاماً.
5- ينظر لجميع الأعضاء رجالاً أو نساءً على قدم المساواة من حيث الحقوق والواجبات.
المادة 5:
يجب أن يقدم طالب العضوية مع طلبه إقراراً مكتوباً يؤكد فيه التزامه الكامل بالنظام الداخلي والخط السياسي العام لـِ تيار المستقبل السوري.
المادة 6:
يلتزم العضو/ ـة بتنفيذ القرارات الصادرة عن تيار المستقبل السوري؛ وتأدية الواجبات المكلف بها.
المادة 7:
لا يحظر على عضو تيار المستقبل السوري الانضمام إلى حزب أو تيار أو تنظيم سياسي آخر داخل سورية أو خارجها (خاصة لحملة الجنسيتين)، ويُحظر على العضو الانضمام أو الانتساب لأي جماعة مسلحة داخل أو خارج سورية.
المادة 8:
يدفع العضو الرسم السنوي المُقرّ.
المادة 9:
يُقدَّم طلب العضوية وفق النموذج الرسمي في موقع تيار المستقبل السوري، ويجوز تقديم الطلب خطياً أو الكترونياً إلى أي من المكاتب الرئيسية الرسمية الموجودة، كما ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بتزكيةٍ مكتوبةٍ من أحد أعضاء
تيار المستقبل السوري.
المادة 10:
تعرض طلبات العضوية في جميع الأحوال على رئاسة تيار المستقبل للموافقة عليها أو رفضها "مع بيان السبب"، ويجب إخطار طالب العضوية بما تم في طلبه كتابةً، ويحقُّ لمن تم رفض طلبه أن يقدّم طعناً لدى المكتب التنظيمي لـ تيار المستقبل السوري.
المادة 11:
العضو الذي يتولى مركزاً رسمياً في أحد مكاتب تيار المستقبل السوري لا يجوز له تولي منصب قياديٍّ في مكتبٍ آخر.
المادة 12:
لأعضاء تيار المستقبل السوري حقوقٌ، وعليهم واجباتٌ على النحو التالي:
الحقوق:
1- يكفل تيار المستقبل السوري حقّ التعبير عن الرأي مهما كان داخل صفوف التيار، وحقّ معرفة المواقف الرسمية له، وحقّ التدرج في المراكز القيادية حتى الرئاسة، وحق الاحتكام لمجلس تحكيمي "في حال وجود مظلمة" مِن نفس أعضاء تيار المستقبل السوري، نصابه 7 أعضاء وله تحديد 3 منهم إن شاء.
2- يُدعى العضو إلى اجتماعات المكتب المرتبط به (إن كان يتبع هرمياً لأحدها)، للمشاركة في صناعة القرارات وإبداء الرأي.
3- تحترم خيارات العضو الدينية والثقافية والاجتماعية.
الواجبات:
1- تنفيذ قرارات تيار المستقبل السوري التي تصدر بالأغلبية حتى لو خالفت رأيه.
2- أن يكون العضو ذا حضورٍ فاعل في تيار المستقبل السوري، من ناحية تقديم الأفكار وبلورة الرؤى، وكذلك دعوة الآخرين إلى الانضمام والانتساب.
3- أن يعمل لتحقيق مبادئ تيار المستقبل السوري وتعميمها وشرحها للمجتمع في الداخل أو الخارج.
4- أن يسدد الاشتراك السنوي المقرّر.
المادة 13:
تنتهي العضوية في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الفصل أو الانسحاب.
3- الامتناع عن سداد رسم العضوية السنوي لمدة سنتين لسبب غير مُبرر, ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة بعد شهر من تذكير العضو كتابةً، وتعُاد العضوية إذا سدَّد العضو جميع الاشتراكات المتأخرة.
4 – الفصل: يصدر قرار الفصل من المكتب التنظيمي لـِ تيار المستقبل السوري بعد مصادقة الرئيس، مشفوعاً بمذكرة مُبيّنة للأسباب الموجبة.
المادة 14:
يختص المكتب التنظيمي بإرسال طلبات العضوية، كما يختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم.
المادة 15:
لـِ المكتب التنظيمي أن يستعين في عمله بمن يراهُ كفؤاً من أعضاء تيار المستقبل السوري.
المادة 16:
الهيكل التنظيمي لـِ تيار المستقبل السوري، يتألف من:
1- الرئاسة:
وهي الجهة المسؤولة عن إدارة كل ما يتعلق برئيس التيار، بما في ذلك تنظيم الدعوات الرسمية، وإعداد التهاني والتعازي الرسمية، وصياغة المقالات والخطابات الرئاسية، كما يشرف على إصدار قرارات التكليف والكتب الرسمية، وتوثيق نشاطات الرئاسة، واستقبال الضيوف الرسميين، وتنظيم لقاءات رئيس التيار الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يتابع المكتب البروتوكولات الرئاسية، ويضمن تنسيق الفعاليات والزيارات بما يعكس مكانة التيار ورؤيته الاستراتيجية.
2- نائب الرئيس.
3- المكتب السياسي:
هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة للتيار، وتوجيه مواقفه الاستراتيجية وفق المبادئ الوطنية والديمقراطية، ويعمل على صياغة الرؤى السياسية، وإدارة العلاقات الداخلية والخارجية، وتنسيق المواقف مع القوى الوطنية، إضافةً إلى دعم القرارات التنظيمية، وتعزيز التفاعل مع القضايا المحلية والدولية.
4- المكتب الإعلامي:
هو المسؤول عن إدارة الخطاب الإعلامي للتيار، وصياغة رسائله السياسية، وتعزيز حضوره في وسائل الإعلام، ويشرف على إنتاج المحتوى الإعلامي، وإدارة العلاقات الإعلامية، ومتابعة الرأي العام، إضافةً إلى تنظيم الحملات الإعلامية، والتواصل الرقمي، وضمان اتساق الخطاب مع رؤية التيار وأهدافه الاستراتيجية.
5- المكتب الاقتصادي:
يُعنى بوضع الرؤى والسياسات الاقتصادية التي تدعم الاستقرار والتنمية، ويعمل على تحليل الأوضاع الاقتصادية، واقتراح حلول تعزز النمو والعدالة الاجتماعية كما يشرف على إعداد دراسات حول الإصلاحات الاقتصادية، ومتابعة القضايا المالية والاستثمارية، وتقديم استشارات تدعم القرارات الاقتصادية للتيار وفق رؤية تنموية مستدامة.
6- المكتب العلمي:
يُعنى بتطوير الدراسات والبحوث لدعم القرارات السياسية والاستراتيجية للتيار، ويركز على تحليل القضايا الوطنية والدولية وفق منهجية علمية، ويُشرف على التثقيف والتأهيل الفكري، إلى جانب إعداد تقارير متخصصة تسهم في صياغة السياسات العامة وتعزيز الوعي المجتمعي والمعرفي.
ويُمثل المكتب العلمي عقلَ التيار، حيث يتفرع عنه قسم البحوث والدراسات والذي يجمع النخب الفكرية والثقافية المنضوية ضمنه أو الصديقة له، إضافة لقسم بناء القدرة وتطوير الذات الذي يسهم برعاية الدورات التدريبية والتعليمية، وكذلك سلسلة مدارس توادّ التعليمية وهي العصب التعليمي لأبنائنا وبناتنا.
7- المكتب الديني:
هو المسؤول عن تحديد وصياغة الرؤى والمواقف الدينية التي تتماشى مع قيم التيار ومبادئه، ويشرف على تقديم التوجيه الديني للأعضاء والمجتمع، ويعزز الوعي الديني الصحيح القائم على التسامح والتعايش. كما يعمل على تنظيم الأنشطة والفعاليات الدينية مثل المحاضرات، الدروس، والندوات، ويشارك في الحوار الديني من أجل تعزيز السلام الاجتماعي والحفاظ على الهوية الدينية.
8- مكتب شؤون الأسرة:
يُعنى بدعم القضايا الأسرية وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع، ويعمل على تطوير برامج توعوية واجتماعية تسهم في تمكين الأسرة، وحماية حقوقها، ودعم المرأة والطفل كما يشرف على تنظيم مبادرات تعزز التماسك الأسري، ويقدم استشارات وتوجيهات تخدم الاستقرار الأسري وفق رؤية التيار الإنسانية والاجتماعية.
9- المكتب التنظيمي:
هو المسؤول عن إدارة وتنظيم الهيكل الداخلي للتيار، وضمان سير العمل وفق اللوائح والنظم المعتمدة، ويشرف على تنسيق وتنظيم الأنشطة الداخلية، وتوزيع المهام على الأعضاء بما يتوافق مع استراتيجيات التيار، كما ويُدير عمليات التنسيق بين الفروع والمكاتب المختلفة، ويعمل على تعزيز الكفاءة التنظيمية، وإعداد برامج تدريبية لتطوير الكوادر وضمان تنفيذ القرارات التنظيمية بشكل فعال.
10- مكتب الأنشطة والفعاليات:
هو المسؤول عن تنظيم وإدارة جميع الفعاليات الرسمية للتيار، بما يشمل المؤتمرات، الندوات، الاجتماعات، والاحتفالات، ويشرف على التخطيط اللوجستي، التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد البرامج التفصيلية لكل فعالية.
كما يتولى المكتب توثيق الفعاليات، وضمان تحقيق أهدافها السياسية والإعلامية، وتعزيز حضور التيار في المشهد العام عبر فعاليات تعكس رؤيته وتوجهاته.
11- مكتب القواعد الشعبية:
هو المسؤول عن تنظيم عمل الأفراد غير المنضويين ضمن أي مكتب آخر، وتنظيمهم ضمن أطر تتناسب مع مهنهم وتخصصاتهم فيما يفيد المصلحة العامة بما يتوافق مع رؤية تيار المستقبل السوري.
((كما ويمكن أن تضاف مكاتب أخرى لاحقاً حسب حاجة التيار، وبعد موافقة رئيس التيار حصراً)).
أولاً: رئيس التيار
يبقى الرئيس المؤسس لـِ تيار المستقبل السوري رئيساً له ما لم يتنحَّ عن الرئاسة، أو يتمّ تنحيته، أو بوفاته.
المادة 17:
ينتخب مدراء المكاتب الرئيسية في اجتماع خاص "رئيس التيار" بأغلبية الثلثين + صوت نائب الرئيس، حيث يتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين، وذلك بحال تنحّيه أو عزله أو وفاته.
المادة 18:
مدة انتخاب رئيس التيار 4 سنوات قابلة للتجديد وفق أحكام هذا النظام الداخلي.
المادة 19:
يمثل رئيس تيار المستقبل السوري أو من ينوب عنه بتكليفٍ رسمي منه، تيارَ المستقبل السوري أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية والرسمية في الداخل والخارج.
المادة 20:
رئيس تيار المستقبل السوري هو المتحدث الرسمي باسم التيار، وله أن يُكلّف أحد مدراءِ أو أعضاء المكاتب الرئيسية متحدثاً رسمياً.
ورئيس تيار المستقبل السوري هو المسؤول الأول عن شؤونه كافة، وله على الأخصّ مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماع المكاتب الرئيسية.
2- التوقيع على الاتفاقات والمواثيق والعهود التي يبرمها تيار المستقبل السوري أو يكون طرفاً فيها، وله تفويض من يراه لهذا الغرض.
3 – إصدار أو تعديل أو حذف القرارات التّنظيمية لـِ تيار المستقبل السوري بناءً على اقتراحٍ من اللجنة التنفيذية.
4- يرسم سياسة تيار المستقبل السوري الداخلية والخارجية والتنظيمية والإدارية وغيرها من السياسات بالتعاون والتشاور مع المكاتب الرئيسية ذات الصلة.
5- يعُيّن مدراء المكاتب الرئيسية لِـ تيار المستقبل السوري ويغُيرهم ويعزلهم.
المادة 21:
يجوز لـِ رئيس تيار المستقبل السوري أن يفوض نائبه أو ينُيب عنه أحد مدراء المكاتب في مباشرة بعض اختصاصاته، كما يجوز في الأحوال التي يراها تفويض من يراه من أعضاء التيار في الإدلاء ببيانات، أو التعليق على أحداث، أو التعقيب على أي من الأمور التي تقتضي بيان رأي التيار فيها.
المادة 22:
في حال تنحي أو تنحية رئيس تيار المستقبل السوري أو وفاته، يتولى نائبه الإشراف المؤقت على سير مكاتب التيار إلى حين اجتماع مدراء المكاتب الرئيسية واختيار رئيس من بينهم بمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة 23:
في حال غياب الرئيس أو مرضه، يتولى اختصاصاته نائب الرئيس بالإنابة.
المادة 24:
يجوز تنحية رئيس تيار المستقبل السوري المُنتخب بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية، على أن يعرض هذا الاقتراح للتصويت في مؤتمر عام لأعضاء تيار المستقبل السوري كافة، ويجب أن يحصل القرار على غالبية ثلاثة أرباع المؤتمر وإلا اعتبر لاغياً بعد أول عملية اقتراع، ويكون الاقتراع سرياً.
المادة 25:
إذا شغر منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب فيتولى نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس واختصاصاته لحين اختيار رئيس جديد، ويجب عليه دعوة مدراء المكاتب الرئيسية إلى اجتماع خاص غير عادي للتباحث والتشاور.
المادة 26:
تتكون اللجنة التنفيذية لـ تيار المستقبل السوري من رئيس تيار المستقبل السوري "رئيساً"، ونائبه، ومدراء المكاتب الرئيسية.
المادة 27:
تتولى اللجنة التنفيذية إدارة جميع شؤون تيار المستقبل السوري، وهي المسؤولة والمشرفة على تنظيماته ومكاتبه، بالتنسيق مع رئيس التيار، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- وضع خطط عمل التيار باشراف رئيس التيار أو نائبه ومتابعة تنفيذها بواسطة الأقسام واللجان المختلفة التي تشكلها من المتخصصين في جميع النواحي في ضوء السياسة العامة للتيار.
2- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية وغيرها من القرارات اللازمة لسير العمل بالتنسيق مع رئيس التيار.
3- وضع مشروع الموازنة للسنة المالية لعرضه على رئيس التيار وإقراره.
4- وضع التقرير السنوي النشاط العام لـِ تيار المستقبل السوري.
5- الموافقة على العهود والمواثيق والاتفاقات التي تبرم باسم تيار المستقبل السوري.
6- اقتراح قيمة رسم العضوية.
المادة 28:
تجتمع اللجنة التنفيذية لـِ تيار المستقبل السوري مرّة كل شهر على الأقل، وتُوجَّهُ الدعوة للاجتماع من قِبَلِ الرئيس أو من ينُيب عنه، قبلَ موعده بيوم على الأقل، ويُرفق مع الدعوة جدول الأعمال، ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور جميع أعضائها، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع لموعد آخر يحدَّد خلال ثلاثة أيام، ويُخطر به الأعضاء الغائبون بأي وسيلة ممكنة.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين المشاركين في التصويت، إلا في الأحوال التي تنص اللائحة فيها على أغلبية خاصة، فإذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس ما لم يكن الاقتراع سراً.
المادة 29:
يجوز دعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيس التيار أو عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتوجه الدعوة بكتاب من رئيس التيار يبيَّن فيه السبب الذي دعت للاجتماع من أجله، وفي هذه الحالة لا تقيد الدعوة بالمواعيد أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون الاجتماع غير العادي صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة، وتَصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات كان لـِ الرئيس صوتٌ مرجّح.
المادة 30:
هيكلية المكاتب الرئيسية تكون على النحو الآتي:
1- يتكون المكتب من:
أ. مدير المكتب.
ب. معاون مدير المكتب.
جـ. الأعضاء.
2- يتم اختيار وتكليف مدراء المكاتب الرئيسية من قِبَل رئيس التيار مباشرة، على أن يكون عضواً في تيار المستقبل السوري.
3- في حال شغور منصب مدير المكتب لأي سبب كان، فإنه يملئ الشاغر معاونه، إلى حين تكليف رئيس التيار بديلاً عنه .
4- يأخذ مدراء المكاتب الرئيسية مجتمعين دور اللجنة التنفيذية في تيار المستقبل السوري.
5- يُحال لكل مكتبٍ حرية اختيار الأقسام التابعة له ضمن نطاقه بما يراه مناسباً، ولابد من اطّلاع رئيس التيار مباشرة.
6- يجتمع أسبوعياً كل مكتب على حدة، للإطلاع على المقررات، وتقديم المقترحات، ورفعها لرئيس التيار.
المادة 31:
تختص المكاتب الرئيسية بما يلي:
1- المساعدة في إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة التنفيذية.
2- اقتراح أشكال عمل كل مكتب على حدة تبعاً لاختصاصه، ولعرضها على اللجنة التنفيذية لإقرارها.
3- للمكاتب اتخاذ القرارات اللازمة في كل مكتب، في حالات الضرورة والاستعجال، وتعذر اجتماع اللجنة التنفيذية، بالتنسيق مع رئيس التيار أو نائبه، على أن تعُرض تلك القرارات في أول اجتماع للجنة التنفيذية.
المادة 32:
يجتمع كل مكتب مرة كل أسبوع على الأقل حضوراً فيزيائياً أو عبر وسائل التواصل الخاصة بالتيار، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه المدير.
المادة 33:
يقدم كل مكتب تقارير دورية عن أعماله إلى اللجنة التنفيذية لـِ تيار المستقبل السوري لعرضها عليها في اجتماعهم المقرر.
المادة 34:
يُنتخب نائب رئيس التيار لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل اللجنة التنفيذية (مدراء المكاتب الرئيسية+ رئيس التيار) في اجتماع صحيح يكون مدرجاً في جدول أعمال بند انتخاب نائب الرئيس.
المادة 35:
مدة نائب الرئيس أربع سنوات قابلة للتجديد دون حد.
المادة 36:
مهمة نائب الرئيس الإطلاع والإشراف العام، وهو مسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بـ تيار المستقبل السوري، وعن شؤون الموظفين والعاملين في التيار، وإخطار الرئيس بأداء مهمته.
المادة 37:
نائب الرئيس هو المسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات تيار المستقبل السوري بالتشاور مع الرئيس، و إبلاغ المستوى المطلوب إبلاغه بالاجتماع.
المادة 38:
نائب الرئيس هو المسؤول عن الأقسام الجديدة المساعدة في عمل تيار المستقبل السوري من الإعلام والعلاقات العامة وما شابهها، ويتم اقتراحها على رئيس التيار ويُصار عرضها على اللجنة التنفيذية.
المادة 39:
يمثل نائب الرئيس تيارَ المستقبل السوري في حالة غياب الرئيس، أو في حالة تكليفه بذلك من الرئيس.
المادة 40:
يتكون المؤتمر العام لِـ تيار المستقبل السور ي من (رئيس التيار ونائبه ومدراء المكاتب الرئيسية ونوابهم، ومدراء أقسام البحوث والدراسات للمكاتب، وأعضاء المكاتب الرئيسية المعتمدين).
المادة 41:
يعقد المؤتمر العام لـِ تيار المستقبل السوري اجتماعاً عادياً مرة واحدة كلّ سنة منتصف شهر آذار، ويوجِّه الدعوات نائب الرئيس قبل الموعد بأسبوع على الأقل، ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال المدرجة.
المادة 42:
يكون اجتماع المؤتمر العام العادي صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد في 18 آذار، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر شرط أن يكون رئيس التيار والأغلبية المطلقة لـِ اللجنة التنفيذية حاضرين في الاجتماع.
المادة 43:
يختص المؤتمر العام العادي بالنظر بالموضوعات الآتية:
1- مناقشة تقارير اللجنة التنفيذية وأعمالها في الفترة السابقة.
2- مناقشة خطة العمل في العام الجديد وإقرارها.
3- مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة واعتماده.
4- بحث الاقتراحات المُقدمة إلى نائب الرئيس من مدراء المكاتب الرئيسية خلال العام ودراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
5- تعديل النظام الداخلي لـِ تيار المستقبل السوري إن لزم.
6- إقرار وتعديل رسم العضوية.
7- غير ذلك من الموضوعات التي ترى اللجنة التنفيذية أو رئيس تيار المستقبل السوري عرضها على المؤتمر العام على أن تكون مدرجة بجدول الأعمال.
المادة 44:
تصدر قرارات المؤتمر العام العادي صحيحة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 45:
يجوز دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع استثنائي غير عادي بناءً على طلب رئيس التيار أو اللجنة التنفيذية، ويجب أن يبين في الطلب أسباب الاجتماع وموضوعه، ويقدم الطلب إلى نائب الرئيس، وعلى اللجنة التنفيذية تحديد موعد الاجتماع غير العادي، على أن تراعى في ذلك مدى أهمية موضوع الطلب واستعجاله، وعلى اللجنة التنفيذية توجيه الدعوة إلى الأعضاء بعد توقيع رئيس التيار طبقاً للإجراءات المقررة في الدعوة إلى الاجتماع العادي، ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحاً إلا إذا حضره كامل أعضاء اللجنة التنفيذية.
المادة 46:
يمكن دمج أو حل تيار المستقبل السوري بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية مجتمعة، بعد موافقة رئيس التيار ونائبه وإخطار الأعضاء، ويجب أن ينص قرار الحل على تحديد الجهة التي ستؤول إليها ممتلكات التيار، شريطة أن تعود لجهة سياسية اعتبارية.
المادة 47:
يختص المؤتمر العام غير العادي بالنظر في الأمور الآتية:
1- الموضوعات الواردة في طلب الاجتماع.
2- الفصل في طلب استقالة رئيس التيار أو اقتراح تنحيته أو تعيين بديل عنه.
3- إلغاء قرار أحد المكاتب الرئيسية إذا اتخُذ بشكل فردي وخالف المصلحة العامة لِـ تيار المستقبل السوري.
4- توقيع توأمات مع أحزاب وكيانات سياسية ومدنية واجتماعية.
5- المصادقة على طلب السلطة المركزية التعاون معها.
6- اقتراح تغيير تسمية التيار، شريطة موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
المادة 48:
يشترط لصحة قرارات المؤتمر العام غير العادي صدورها بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه الحاضرين في كل الأحوال، ولا يجوز في الاجتماع غير العادي الامتناع عن التصويت.
المادة 49:
إذا كان الموضوع المطروح للبحث على المؤتمر العام العادي أو غير العادي متعلقاً بعضو من أعضائه، فلا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت عند اتخاذ القرار.
المادة 50:
لا يجوز أن يعرض على المؤتمر العام العادي أو الاستثنائي أي موضوع غير مدرج بجدول الأعمال.
المادة 51:
يرأس اجتماعات المؤتمر العام في حالة غياب رئيس التيار، نائبه، بتكليف منه، ولرئيس التيار أن ينُيب عنه أحد مدراء المكاتب الرئيسية.
المادة 52:
يجوز لـِ اللجنة التنفيذية بناءً على اقترح من رئيس التيار أو من نائبه تشكيل مجلس استشاري أو أكثر، من الشخصيات الفكرية والعلمية والثقافية العامة سواء من أعضاء التيار أو من غيرهم لتقديم رأي استشاري يهم تيار المستقبل السوري في موضوع بعينه أو موضوعات عامة وفكرية مختلفة.
المادة 53 :
لـِ تيار المستقبل السوري أن ينشئ أقسام فرعية منبثقة عن المكاتب الرئيسية، عبر اقتراح اللجنة التنفيذية ومصادقة رئيس التيار عليها.
المادة 54:
تقر اللجنة التنفيذية مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للأقسام الفرعية المُستحدثة ونشاطها تمهيداً لإصدارها.
المادة 55:
تتكون الموارد المالية لـِ تيار المستقبل السوري من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- تبرعات الأعضاء.
3- حصيلة عائد استثمار أموال التيار من الأعمال التجارية الخاصة بالتيار وتحت اسمه.
4- المساعدات الحكومية وغير الحكومية "غير المشروطة"، وبحال إقرارها من اللجنة التنفيذية.
5- سائر الموارد المشروعة وفق القوانين المرعية، بما في ذلك الزكاة والصدقات في مساربها.
المادة 56:
لا يجوز إنفاق أموال التيار في غير نشاطاته.
المادة 57:
إمكانية تعين اللجنة التنفيذية بناءً على اقتراح الرئيس "مراقباً" للحسابات يقوم بمراجعة حسابات التيار طبقاً للأصول المرعية، وعليه مراجعة الحساب الختامي، ومشروع الميزانية قبل عرضهما على اللجنة التنفيذية، كما يقوم بإعداد تقرير سنويٍّ عامٍّ ووافٍ عن الحالة المالية للتيار، يعرض على اللجنة التنفيذية لإقراره أو تعديله.
المادة 58:
جميع أموال تيار المستقبل السوري مِلك للتيار ولاحق لأي عضو فيها.
المادة 59:
يودع التيار أمواله في بنك تراه اللجنة التنفيذية، أو رئيس التيار في أحد البنوك الإسلامية المعتمدة بسورية.
المادة 60:
ليس لأمين الصندوق أو المحاسب " المراقب" الحق في الصرف من أموال التيار المودعة في البنك، إلا أن يوقع رئيس التيار ونائبه حصراً على إذن الصرف أو الشيك
المادة 61:
السنة المالية للتيار تبدأ من اليوم الأول بالشهر الأول من العام الهجري وتنتهي بنهاية اليوم الأخير للشهر الأخير من العام الهجري.
المادة 62:
يجوز تعديل أو إضافة أو حذف مواد على هذه اللائحة عند الحاجة، وذلك بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية مجتمعةً، على أن تعتمد في أول مؤتمر يعقد بعد تقديم الاقتراح، ويمكن أن يعمل بهذا التعديل بشكل مؤقت قبل إقراره من المؤتمر في حالة ما رأت اللجنة التنفيذية بالأغلبية أن هناك مصلحة في ذلك، ويُشترط لذلك موافقة رئيس التيار ونائبه وتوقيعهما.